السيد محمد سعيد الحكيم
277
التنقيح
فظهر 1 من ذلك : أن نسبة السيد قدّس سرّه الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل 2 . [ كلام الشيخ الطوسي قدّس سرّه في الخلاف 277 ] ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل 3 : بأنه يسقط القود 4 وتكون الدية من بيت المال . قال : دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم رووا : أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين » انتهى . فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب .